رجل وكلته أمه على مالها (إبل) ينميها ويصلح حالها , وقام بتلك المهمة، وقد أذنت له مع ذلك بالتصرف في هذا المال والإنفاق منه في أبواب الخير , وهي الآن أصبحت عاجزة كأنها لا تعلم بعد علم شيئًا، فأخذ هذا الرجل من هذا المال ما حج به عنها وعن والده وعن زوجته , فهل له ذلك ؟ مع الإشارة أن له إخوة وأخوات .
قال في الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ للزحيلي: ليس للولي سلطة في مباشرة التصرفات الضارة بالمولى عليه ضرراً محضاً، كالتبرع من مال القاصر بالهبة أو الصدقة، أو البيع أو الشراء بغبن فاحش، أو الطلاق. فإن أمكن تنفيذها على الولي نفسه نفذت وإلا كانت باطلة.أ.هـ فعلى هذا يكون هذا التصرف باطلا وعليه الضمان.إلا الحج عنها إن لم تكن أدت الفريضة. والله اعلم