السلام عليكم : بارك الله لكم في الجهود وأرجو منكم الإجابة على السؤال التالي: ماحكم الرضاعة للكبير من المرأة الأجنبية ؟ وجزاكم الله خيرا
الأصل في هذه المسألة ما جاء في صحيح الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني أَرَى في وَجْهِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ – وَهُوَ حَلِيفُهُ. فَقَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ». زَادَ عَمْرٌو في حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. والعلماء مختلفون في هذه المسألة . على أقوال : الأول: أن الرضاع المعتبر، هو ما كان في الحولين فقط. الثاني: هو ما كان في الصغر، ولم يقدروه بزمان. الثالث: أن الرضاع يحرِّم ولو كان للكبير البالغ، أو الشيخ. الرابع: أن الرضاع لا يكون محرماً إلا ما كان في الصغر، إلا إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير، الذي لا يستغنى عن دخوله، ويشق الاحتجاب منه. وخلاصة الكلام أن القول بجواز رضاع الكبير قال به بعض العلماء. وله أصل في الشرع وان كان خلاف ما عليه الجماهير.لكن الأمر العجب ماتبين من خبث بعض وسائل الإعلام حث طاروا بتلك الفتوى وجعلوا منها فرصة للنتقص من الدين وأهله وانساق ورائهم بعض الناس فصارت فرصة للسخرية والاستهزاء والتندر في المجالس. ونشر الفتاوى المخالفة لتلك الفتوى لضرب العلماء بعضهم ببعض .ولو كانوا صادقين لرأينا منهم مثل هذا الموقف حينما صدرت الفتوى بجواز حل السحر بالسحر.مع عظيم الخطر بتلك الفتوى. وأن مخالفتها للحق أعظم من مخالفة الفتوى بإرضاع الكبير والله أعلم